الحر العاملي
42
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
امرأة ، قال : أيّهما أحبّ إليك ؟ قال : رجل أحبّ إليّ . 5 - يكره استنابة المرأة ( 1 ) الصرورة . [ 228 ] قال الصادق عليه السّلام : يحجّ الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ، ولا تحجّ المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة . [ 229 ] وسئل عليه السّلام عن الرجل الصرورة يوصي أن يحجّ عنه ، هل يجزي عنه امرأة ؟ قال : لا ، كيف تجزي امرأة عنه وشهادته شهادتان ؟ وقال : إنّما ينبغي أن تحجّ المرأة عن المرأة والرجل عن الرجل ، وقال : لا بأس أن يحجّ الرجل عن المرأة . [ 230 ] وسئل الرضا عليه السّلام عن امرأة صرورة حجّت عن امرأة صرورة فقال : لا ينبغي . [ 231 ] 6 - سئل الرضا عليه السّلام عن الرجل يعطى الحجّة يحجّ بها ويوسّع على نفسه فيفضل منها ، أيردّها عليه ؟ قال : لا ، هي له . [ 232 ] وقال رجل للصادق عليه السّلام : أعطيت الرجل دراهم يحجّ بها عنّي ففضل منها شيء فلم يردّه عليّ ، فقال : هو له لعلَّه ضيّق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة . [ 233 ] وسئل عليه السّلام عن الرجل يأخذ الدّراهم ليحجّ بها عن رجل ، هل يجوز أن ينفق منها في غير الحجّ ؟ قال : إذا ضمن الحجّة ، فالدراهم له يصنع بها ما أحبّ وعليه حجّة . [ 234 ] وروي في النائب يريد ردّ ما فضل : لا تعرض لمن لم يأتك ، ولا تأخذ ممّن أتاك شيئا ممّا يأتيك به ، والأجر فقد وقع على اللَّه .
--> ( 1 ) رض : امرأة . [ 228 ] الوسائل 8 : 125 / 1 . [ 229 ] الوسائل 8 : 126 / 2 . [ 230 ] الوسائل 8 : 126 / 3 . [ 231 ] الوسائل 8 : 126 / 2 . [ 232 ] الوسائل 8 : 126 / 1 . [ 233 ] الوسائل 8 : 127 / 3 . [ 234 ] الوسائل 8 : 127 / 4 .